Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4513

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده, هل تسقط بذلك المواضعة؟ أو استقال منها المشتري بعد القبض لها هل تكون فيها مواضعة؟
  3. فصل [في استبراء الأمة بين شريكين]

فصل [في استبراء الأمة بين شريكين]

وإن كانت أمة بين شريكين فاشترى أحدهما نصيب شريكه، فإن كان المشتري هو الحائز لها (١) قبل الشراء (٢) ولم تكن تتصرف عنه، لم يكن له على شريكه مواضعة ولا عليه هو (٣) استبراء فيها. وإن كانت تتصرف كانت له (٤) المواضعة.

ويختلف في وجوب الاستبراء، وإن كانت قبل الشراء عند البائع لنصيبه، كان للمشتري فيها المواضعة وعليه الاستبراء، وكل هذا إذا كانت من العلي، ويختلف إذا كانت من الوخش، هل يكون عليه فيها استبراء؟

واختلف فيمن أبضع في شراء جارية وبعث إليه (٥) بها، فقال مالك في المدونة: لا يصيبها حتى يستبرئها (٦). وقال أشهب في كتاب محمد: لا استبراء عليه، وسواء حاضت عند الذي كان اشتراها أو في الطريق، ولا يكون الاستبراء من سوء الظن، إذ يدخل في الحرائر والمماليك. يريد: أنه يلزم مثل (٧) ذلك في زوجته أو سريته إذا كانت تتصرف.

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان متولي الشراء أو المبعوثة معه غير

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4513 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.