Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4517

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب في استبراء الأمة ترد بالعيب

باب في استبراء الأمة ترد بالعيب

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل (١) الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له (٢). وقال مالك (٣) في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا (٤)؟ فإن ماتت (٥) قبل أن يعرف ذلك، كانت (٦) من البائع. قال (٧): وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه (٨). والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الرد بالعيب وإن كان (٩) نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة (١٠) فعليه أن يردها بريئة، ولأنَّ الذي من أجله (١١) يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له الواضعة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4517 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.