Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4522

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على البراءة من الحمل

المشتري، وإن أقرَّ البائع بالوطء (١) إن هلكت فيما (٢) يكون فيه استبراء (٣). وقول ابن القاسم في المدونة أحسن، فإن كان البائع منكرًا للوطء (٤)، كانت في ضمان المشتري بالقبض، وهو بمنزلة من اشترى ثوبًا على ألا ينشره، ولا يقوم فيه بعيب إن ظهر عليه، فهو ضامن بالقبض، ولا يشبه هذا البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع (٥) على المواضعة دخل على أن (٦) المبيع يكون على الوقف والاختيار، فإن كان سالمًا أخذه، وإن كان معيبًا لم يقبله، وهذا دخل على أنه على (٧) غير وقف، وعلى أنلى في ضمانه من الآن. وأما إن اعترف البائع بالوطء، فلا تكون في ضمان المشتري (٨) بالقبض، لإمكان أن تكون حاملًا فيكون بائعًا لولده ولأم ولده، ومثل هذا لا (٩) ينعقد فيه بيع ولا ينتقل به ضمان حتى تعلم سلامتها من الحمل، فحينئذ تدخل في ضمان الشتري. وأما القول أنها تنتقل عن ضمان البائع إذا مضى قدر شهر ثم (١٠) هلكت، وأن لا (١١) يصدق المشتري

إن قال: إنها هلكت قبل أن تحيض، فليس هذا (١٢) بالبين؛ لأن مضي الشهر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4522 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.