Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الصلاة إلى الكعبة وفيها، ومن يشكل عليه أمر القبلة
  3. فصل [في الصلاة في الكعبة وفوقها]

فلا بأس به (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت (٢). وأجازها أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له أن (٣) يفعل ذلك ابتداءً.

واختلف -بعد القول بالمنع - في وقت الإعادة إن فعل، فقال مالك في المدونة: يعيد ما دام في الوقت (٤).

وقال أصبغ: يعيد وإن ذهب الوقت (٥).

وقال محمد بن المواز: إن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه، وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيهما.

وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة، ولا إعادة عليه (٦) في ذلك.

وقد ثبت عن النبي ﷺ في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في الكعبة (٧)، وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 353 (SanadKitab #14591, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.