Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4567

  1. كتاب بيع الخيار
  2. باب في ضمان ما اشترى على خيار
  3. فصل [في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضمت أيام الخيار]

وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة (١) ثمنهما (٢) وهو أبين (٣).

فصل [في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضمت أيام الخيار]

وقال ابن القاسم- فيمن (٤) اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليمس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد (٥) أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4567 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.