Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4575

  1. كتاب بيع الخيار
  2. باب فيمن يبيع حائطه، أو ثمار حائطه ويستثني بعض ذلك أو يشترط ذلك، أو يشترط ذلك المشتري على البائع

أيهما يُلزِمْه المشتري.

وقد اختلف في هذا (١) الأصل إذا كان الخيار للمشتري، فقيل -فيمن اشترى عبدًا أو دابة (٢)، وسمى لكل واحد ثمنا وهو بالخيار أن (٣) يأخذ أيهما أحب-: أن ذلك جائز، ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع، وفي مختصر الوقار فيمن اشترى حائطا (٤)، فأجاز الخيار للبائع في صنفين، وإذا كان الخيار للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع (٥) سلعته وأخذ الثمن، وليس كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أيهما يلزمه البائع. وقال ابن القاسم -فيمن اشترى السمراء تسعة (٦) آصع بدينار، والمحمولة عشرة آصع بدينار (٧)، ويأخذ أيهما أحب-: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولة، والمحمولة بالسمراء، وفيه بيع الطعام قبل استيعابه، قال: وإن قال الحنطة عشرة آصع، والتمر عشرة آصع (٨) لم يجز، ولا يجوز فسخ إحداهما في الآخر قبل أن يستوفى (٩). فمنعه في المسألتين جميعا لإمكان أن يكون اختار (١٠) أحدهما، ثم ينتقل إلى الآخر، فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضل، وبيع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4575 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.