Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4580

  1. كتاب بيع الخيار
  2. باب فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟

باب (١) فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟ (٢)

وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله، مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بمائة، فمنهم من قال (٣): يكون للمغبون خيار، ومنهم من قال: لا خيار له، إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة، وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك، كان للمغبون منهما الخيار (٤)؛ لقول النبي ﷺ لحبان بن منقذ، وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابَةَ" (٥). ونهيه عن إضاعة المال (٦) و (٧) قوله: "لاَ ضَرَرَ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4580 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.