Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
  3. فصل [فيما يعتبر من الركعة]

ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢). يريد: في قوله: عليهما القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت الشمس أن الوقت كان مضيقًا، وأن الواجب أن يأتيا بالصلاة أول الوقت.

وهذا مثل قول مالك ﵀ فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح شوالا أو قدم (٣) فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه، وإن مرض بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة (٤).

فجعله في القضاء مترقبًا لا على الفور (٥) ولا على التراخي.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 364 (SanadKitab #14591, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.