Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4673

  1. كتاب الصلح
  2. باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار

أدنى سكة أو أدنى ذهبًا فيجوز؛ لأنه معروف منها في الوجهين جميعًا. وإن كانت أجود سكة وأجود (١) ذهبًا، لم يجز بحال.

وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر دينارًا؛ جاز؛ لأن صرفًا وبيعًا في دينار واحد (٢) جائزٌ.

وقال مالك في "كتاب محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها (٣) من الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها (٤)، قال ابن القاسم: لأنه (٥) منع اجتماع الصرف والبيع في دينار واحد (٦)، وإنما جوز هذا مالك لأنه أقل (٧) الدينار، ومثل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع دينارًا فيأخذ فضله ورقًا. ولو كان الورق أكثر الدينار لم يكن فيه خير؛ لأن الصرف لا يكون معه شيء من الأشياء، قال ذلك مالك. انتهى قوله (٨).

ويختلف أيضًا إذا أخذت اثني عشر دينارًا فأكثر؛ لأنه صرف وبيع. وقد اختلف قول مالك فيه إلا أن يكون الذي ينوبها من الدراهم الشيء اليسير، ومن (٩) العروض مثل ذلك، وكل هذا إذا لم يكن في التركة شيء (١٠) غائب، وإن كان منها شيء غائب أو دين على حاضر، لم يجز ذلك بحال.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4673 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.