Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4692

  1. كتاب المساقاة
  2. باب القول في جواز المساقاة
  3. فصل [في ما تجوز فيه المساقاة]

وحديث أبي هريرة قال: "قالت الأنصار (١) للنبي ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبيْنَ إِخْوَانِنَا مِنَ (٢) المُهَاجِرِينَ النَّخِيلَ، فَقَالَ: "لاَ، تَكْفُونَا المَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ". فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. فَكَانَتْ فِي أَيدِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ" أخرجه البخاري في كتاب الشروط وغيره (٣).

فصل [في ما تجوز فيه المساقاة]

والمساقاة تجوز على النصف حسبما ورد في الحديث (٤)، وعلى الثلث والربع، وأكثر من ذلك وأقل؛ لأنها مبايعة، فجاز أن تكون من الرخص والغلاء على ما يتراضيان عليه؛ ولأن الحوائط تختلف في الأعمال، فمنها ما يقل تكلفه فيه فيقل جزؤه، ومنها ما يكثر تعبه فيه فيكثر جزؤه.

وقال مالك: لا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل (٥).

قال ابن القاسم: لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن يتركها كلها (٦).

قال مالك في كتاب ابن حبيب: وذلك أن من الحوائط ما لو اشترط

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4692 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.