Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4699

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال

ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك (١) وإن كان في الحائط أُجَراء، والكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو (٢) إلى مدة تنقضي فيها المساقاة، كانوا كرقيق الحائط لا يصح إخراجهم على قول مالك (٣)، ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ويجعلهم يعملون له في غيره (٤).

وإن انقضي أمد (٥) الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة على الساقي قال (٦): فإن مات أحد منهم (٧) كان الخلف على رب الحائط إلى انقضاء أمد الإجارة. واستحب (٨) مالك إذا كان الحائط كثيرًا ولا رقيق فيه ولا دواب، أن يشترط العبد الواحد والدابة الواحدة (٩). فإن اشترط من ذلك غير معين فأتى به، ثم هلك أو تلف- كان خلفه على رب الحائط، وإن كان معينًا فقال: هذا العبد أو هذه الدابة- لم يجز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن إطلاق (١٠) العقد يقتضي إذا كان معينًا أن عليه من العمل ما (١١) بعده؛ فإن تلف

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4699 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.