Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في اللباس في الصلاة
  3. فصل [في هيئة لباس المرأة الحرة والأمة في الصلاة]

تجزئها إذا بدا شيء من جسدها (١).

ولا تتنقب ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد، وتسدل على وجهها إذا صلت في جماعة مع رجال، بحيث تخشى أن يروها.

وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر (٢) من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة (٣).

قال الشيخ ﵀: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها؛ لكان الأمر فيها أخف.

وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع، وأن يعم (٤) ستر جميع الجسد أحسن.

واختلف في الأَمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز ذلك للرجل، أو هي بخلافه؟ فقال مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها (٥).

وقال أصبغ في الواضحة: تستر الأَمة في الصلاة ما يستره الرجل، ولو صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك، وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: والستر على (٦) الأمة موضوع عند الرجال (٧).

وقال مالك في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #14591, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.