Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4732

  1. كتاب المساقاة
  2. باب فيما يجوز مساقاته من ذوات الأصول وغيرها
  3. فصل [في مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعل]

عمله باطلًا مع انتفاع الأصول بعمله.

والثالث: أنه لا يدري ما يكون عوض عمله قليلًا أو كثيرًا، ومن شرط الجعل أن يكون معلومًا.

والرابع: أن يدخله إذا كان في الحائط عبيد أو دوابُّ بيعُ (١) الطعام بالطعام ليس يدًا بيد؛ لأنه يطعمهم ويأخذ العوض طعامًا، فأجاز المساقاة في ذوات الأصول للسُّنة، ومنع ما سواها إلا لضرورة، لئلا يتلف الزرع متى منع، والضرورات تنقل الأحكام، وأرى أن يجوز ذلك إذا كان العجز قبل البروز بل هو أعذر، فقد ينتفع بما برز واستقل برعي أو غيره، ولم ينتفع بما لم يبرز. وقاسه ابن نافع على ذوات الأصول؛ لأن الغرر فيهما سواء. وقد يكون بعضُ ما ليس له أصل كالجزر واللفت -وَلَهُ الشِّرْبُ المأمونُ- آمَنَ مِنَ الثمار؛ لأنه يَقْرُبُ أخذه، والانتفاع به، "وَقَدْ سَاقَى النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ (٢) " (٣) وإذا جازت المزارعة بالجزء كانت المساقاة عليه أجوز.

فصل [في مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعل]

وأجاز مالك مساقاة الورد والياسمين (٤) وثمرة نَوْره (٥)، واختلف عنه في المرسين وهو الريحان فأجاز مساقاته ومنعها، وأجازها ابن وهب، واختلف فيه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4732 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.