Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في اللباس في الصلاة
  3. فصل [في الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه]

أولى من أن يؤمهم به (١) أحدهم؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية، فإن كان الثوب مِلكًا لأحدهم لم يجبر على أن يُعَرَّى منه لِيُصَلُّوا به. ويستحب إذا كان ذلك (٢) الثوب فاضلًا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به، وقد ورد الحديث بالمواساة فيما يكون من أمور الدنيا، فهو فيما يتعلق بالدين أولى.

وقال ابن القاسم في العتبية في الذي يصلي عريانًا ثم أتي بثوب بعد ركعة: فإنه يتم به الصلاة، وإن أتم على حاله أعاد في الوقت (٣).

وقال سحنون: يقطع ويبتدئ.

وقول ابن القاسم أحسن، وطرو (٤) الثوب على المصلي بمنزلة طرو (٥) الماء على المتيمم في أنه لا يجب عليه (٦) القطع، ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به؛ لأنه مما يتبعض وليس كالتيمم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 373 (SanadKitab #14591, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.