Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4777

  1. كتاب الشركة
  2. باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم
  3. فصل [في أنواع الشركة]

والمعلوم أنه ليس القصد المبايعة فيها، وإنما القصد المبايعة بها والتجر فيها.

وإن اختلفت السكة والقيمة لم يجز أن يشتركا على قدر قيمتها؛ لأن ذلك ربا، ولا على المساواة بالفضل على العفو (١) إذا كان ذلك كثيرًا؛ لأن ذلك زيادة في الشركة من أحدهما. فأجاز ابن القاسم ذلك إذا كان يسيرًا (٢).

والقياس ألا يجوز؛ لأن ذلك الترك لمكان الشركة (٣) فأشبه من بادل دنانير بمثلها على أن يبيعه الآخر السلعة.

وقال محمد: إن أخرج أحدهما عشرة (٤) دنانير قائمة والآخر ناقصة (٥) حبتين (٦) واشتركا على ترك الفضل لم يجز.

يريد: لأن الترك لمكان الشركة، ولم يفعله الآخر معروفًا منه لصاحبه، ولولا مقارنة الشركة (٧) لكان جائزًا؛ لأن نصف كل عشرة على ملك صاحبها، وإنما (٨) صارت المبادلة في خمسة (٩) قائمة بخمسة ناقصة، وذلك جائز إذا كان الفضل من أحد الجنسين (١٠).

وقد أجاز ابن القاسم الشركة إذا أخرج أحدهما مائة هاشمية، والآخر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4777 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.