Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4786

  1. كتاب الشركة
  2. باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم
  3. فصل [في الشركة بمالين حاضر وغائب]

تكون شركة، أو لمن اشترى بماله دون صاحبه؟

فصل [في الشركة بمالين حاضر وغائب]

اختلف في الشركة بمالين، حاضر وغائب، فأجازه مالك وابن القاسم، ومنعه سحنون (١)، ومر في ذلك على أصله أنها مبايعة. والأول أحسن، ولو كانت مبايعة لم يجز أن يخرج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها (٢)، ولا أن يخرجا في شركة الحرث الزريعة جميعًا وأحدهما العمل والآخر الأداة والبقر؛ لأنه لا خلاف في منع مكيلة من الطعام بمثلها، ومع أحدهما عمل بقر والآخر عمل يد (٣).

وقال مالك: إذا أخرج أحدهما ألفًا وخمسمائة، والآخر خمسمائة وله ألف غائبة (٤)، فخرج بالمالين واشتريا (٥) بالألفين وباعا وربحا، أن الربح بينهما أرباعًا (٦).

وقال محمد: إن كان كَذَبَهُ وخَدعه (٧)، اقتسما الربح أرباعًا، وإن كان أمره

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4786 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.