Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4800

  1. كتاب الشركة
  2. باب في شركة الأبدان كالصناع، والأطباء، والمعلمين، والحمالين، واللذين يحشان أو يحتطبان أو يصيدان
  3. فصل [في الأداة التي يستعملها الشريكان]

ومذهب مالك وابن القاسم أن الواهب والمسلف لم يمكن من ذلك لما كان (١) يشترط أن يعمله الآخر معه، وإذا لم يكن فيه (٢) تمكين كانت مصيبته من صاحبه وكان ما بيع به (٣) له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه. وقد قيل: إن ذلك قبض فيكون ما أصابا (٤) بينهما بالسواء، ويرجع صاحب الكثير على صاحبه بمثل ما أسلفه أو وهبه، ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه (٥) الهبة (٦) ولا السلف، وإنما وهبه الربح خاصة، فقال: إن خسرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثًا، وإن ربحنا كان الربح بيننا نصفين، لكانت هبة الربح للواهب خاصة؛ لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبه قولًا واحدًا؛ لأن العامل عمل فيه على ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة فاسدة ومردودة إلى الواهب، وبعض (٧) ما بيع به (٨) ذلك الزائد على قدره من قدر (٩) العمل.

فصل [في الأداة التي يستعملها الشريكان]

لا تخلو الأداة التي يستعملانها من ثلاثة أوجه: إما أن تكون شركة بينهما، أو ملكًا لأحدهما وتطوع باستعمالها على صاحبه، أو بإجارة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4800 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.