Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4809

  1. كتاب الشركة
  2. باب في مرض أحد الشريكين أو غيبته

باب في مرض أحد الشريكين أو غيبته (١)

وإذا عقد الشريكان (٢) الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو مات أو غاب (٣)، كان على الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل (٤)، وسواء كانت الشركة على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهما؛ لأنهما (٥) على ذلك يشتركان، وعليه يدخل الذي يستأجرهما أخهما ربما جالت أيدجهما في عمل الشيء الواحد، وربما انفرد بعمله أحدهما، وليس كذلك إذا لم يكونا شريكين، وكانت الإجارة على عمل رجل، لم يجز أن يضمن عنه ذلك الآخر أجرة ذلك العمل (٦) إن مرض أو مات أو غاب. ولو آجر رجلان أنفسهما في عمل شيء بعينه (٧)، أو كانت الإجارة في الذمة، لم يكن على أحدهما أن يوفي عن الآخر، وليس كالأول؛ لأن أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر. وإذا كانت الإجارة (٨) في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أو غاب أحدهما إلى وضع قريب أو بعيد، كان على الصحيح والحاضر (٩) القيام بجميع العمل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4809 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.