Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4814

  1. كتاب الشركة
  2. باب في الشركة في الحرث
  3. فصل [في ما إذا كان البذر من عند صاحب الارض والعمل والبقر من عند الآخر]

فصل [في ما إذا كان البذر من عند صاحب الارض والعمل والبقر من عند الآخر]

واختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند الآخر، فأجازه سحنون، ومنعه محمد وابن حبيب. فقال سحنون: إذا اشتركا على ذلك على أن ما أخرجه الله ﷿ من شيء فلصاحب الأرض والبذر (١) ثلثه، ولصاحب العمل ثلثه (٢)، وحق البقر الثلث، وكانت القيم (٣) كذلك، جاز (٤).

ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر، ومن عند الآخر العمل (٥) على أن له الثلث والقيم (٦) في ذلك أثلاثًا، فهو جائز.

وقال محمد في مثل هذا: هو فاسد، وقد كان يكون على أصله جائزًا؛ لأنه قال: إذا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت الشركة إذا تساويا (٧).

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر، وللآخر إجارة عمله، إلا أن يقول له (٨): تعال نتزارع على أن يكون نصف

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4814 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.