Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4824

  1. كتاب الشركة
  2. باب في الشركة بالعروض والطعام
  3. فصل [في الشركة بالطعامين]

بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة (١) صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما (٢) جميعًا، كان (٣) ثمن سلعته له (٤)، وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها (٥). وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على قدر ذلك، لأحدهما بقدر (٦) ثمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة (٧).

وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا، كانت (٨) الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة، ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا (٩) على المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك (١٠) على ما تقدم في العرضين (١١).

فصل [في الشركة بالطعامين]

لا تخلو الشركة بالطعامين من (١٢) أربعة أوجه: إما أن يكونا صنفًا واحدًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4824 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.