Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4827

  1. كتاب الشركة
  2. باب في الشركة بالعروض والطعام
  3. فصل [في الشركة بالطعامين]

نصفين (١). ورأى (٢) أن ذلك قبض، فتعمر ذمة كل واحد منهما بمثل نصف (٣) طعام صاحبه، ويكون الموجود بينهما نصفين. ولم يره ابن القاسم قبضًا، ولا يكون نصفين، ولا (٤) يضمن أحدهما لصاحبه شيئًا (٥)؛ لأن خلطهما بإذن منهما وليس بتعد، وإذا ارتفع العداء (٦) كان كالذي اختلط بأمر من الله وتكون الشركة فيه على القيم (٧).

وإذا اشترك رجلان على أن يخرج أحدهما ألفًا والآخر ألفين والربح بينهما على رأس الأموال، وكذلك إن لحقهما دين بعد أن خسر المال وذهب فيه، فعلى صاحب الألف ثلث الدين، وعلى صاحب الألفين ثلثا الدين. وقيل: على كل واحد ما تداين به بعد تلف رأس المال (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4827 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.