Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4829

  1. كتاب الشركة
  2. باب في عقد الشركة هل يلزم الوفاء به؟

أنه يلزم (١) أول الشهر (٢).

وإن كانت الشركة في سلع أخرج كل واحد منهما سلعة، كانت الشركة على ثلاثة أوجه: فإن كان القصد بيع نصف إحداهما (٣) بنصف الأخرى لا أكثر من ذلك، كانت لازمة لا رجوع لأحدهما (٤) عنها، ومن دعا منهما إلى المفاصلة والبيع كان ذلك له. وإن كان قصدهما التربص بها لما يرجى من حوالة الأسواق لموسم يرجى وما أشبه ذلك -وذلك القصد لو لم تكن شركة- كان القول قول من دعا إلى تأخير المفاصلة إلى الوقت المعتاد ويصير حكمهما فيها (٥) حكم القراض، أنه لا يمكَّن أحدهما من بيعه قبل الأوان الذي يؤخر إليه، إلا أن يكون مما ينقسم (٦) من غير نقص ولا مضرة فيقسم بينهما، وهذا في الشريكين.

وإن كان القصد تمادي التجر بأثمانها (٧) كان القول قول من دعا إلى ترك التجر بأثمانها (٨) في المستقبل على أحد قولي مالك في الكراء، ويكون لمن أحب التماديَ الخيارُ في نقض الشركة في العرضين (٩) دون من أحب ألا يتمادى فيها؛ لأن مقال من أحب التماديَ أن يقول: لم أقصد باخراج عرضي (١٠) والشركة فيه إلا لمكان ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4829 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.