Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4842

  1. كتاب الشركة
  2. باب في وطء أحد الشريكين جارية من الشركة وإذا اشترى من المال جارية لنفسه

لمكان الشركة ولو علم بتحريم ذلك لم يفعل، جاز بقاؤها تحمت أيديهما، فإن أتى ذلك عالمًا، لم يجز بقاؤها تحت أيديهما وحازها عنه الشريك الآخر إذا كان مأمونًا وله أهل، وإلا جعلت على يد عدل حتى تباع.

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطئ أخته من الرضاعة بملك اليمين: أنها تباع عليه إذا كان عالمًا، وإن كان جاهلًا يظن أن ذلك يجوز له ولا يتهم في حاله إلى العودة لمثل ذلك، لم تبع عليه (١).

وأجاز في كتاب محمد (٢) الاستبراء فيمن جمع بين (٣) أختين في الوطء بملك اليمين (٤)، ثم عادت إليه إحداهما بعد البيع قبل أن يطأ الباقية عنده، أن يجتمعا في ملكه (٥).

ومحمل هذا على أن فعله الأول كان على وجه الجهل. وكذلك الذي يصيب زوجته بعد الإحرام وهو عالم بتحريم ذلك، فرق بينهما عند الإحرام الثاني، وإن كان جاهلًا ولو علم بتحريم ذلك لم يصب، لم (٦) يفرق بينهما.

ولو اشترى أحد الشريكين جارية للتجارة وليصِيبَها وكان اشتراءُ (٧) مثلها للتجارة (٨) حسنَ نظر وعلم بذلك قبل أن يصيبها -لم يضمن الثمن الذي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4842 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.