Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4844

  1. كتاب الشركة
  2. باب في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين أو يؤخر به أو يضع منه أو يهب أو يعير أو يستعير أو يودع أو يودع أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو يتحمل أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال

باب في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين (١) أو يؤخر به (٢) أو يضع منه أو يهب أو يعير أو يستعير أو يودِع أو يودَع (٣) أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو يتحمل (٤) أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال (٥)

ويجوز (٦) لأحد الشريكين أن يشتري بما (٧) لم ينضّ معه ثمنه إذا كان الشراء على النقد لينقد بعد اليومين والثلاثة، وهذا مما لابد للناس منه، ولا يشتري بثمن مؤجل، فإن فعل وكان ذلك بغير إذن شريكه، كان الشريك بالخيار بين القبول أو الرد، ويكون الثمن عليه خاصة، وإن كان ذلك بإذن شريكه في سلعة بعينها، جاز الشراء على مثل (٨) ذلك. وإن كان شيئًا بغير عينه، لم يجز ذلك ابتداء، فإن فعل كان المشترى شركة بينهما على المستحسن من القولين في الشركة على الذمم، ولا يجوز أن يعقدا (٩) الشركة على ما بأيديهما وعلى (١٠) أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4844 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.