Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4848

  1. كتاب الشركة
  2. باب في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين أو يؤخر به أو يضع منه أو يهب أو يعير أو يستعير أو يودع أو يودع أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو يتحمل أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال
  3. فصل [في ما تجوز إعارته من الشريكين]

وقد اختلف في تضمين من وكَّل على شيء فاجتهد فأخطأ هل يضمن؟ فهو في هذا أعذر، والغالب اليوم أن الناس يرغبون في العارية لئلا يؤدوا أجرة، ويحملون الأمر في الضياع على السلامة وأنه من النادر.

وأرى أن يكون الضمان عليه وعلى شريكه وإن كانت مما يعاب عليه، وإذا استعار أحد الشريكين دابة فحمل عليها الشريك الآخر (١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4848 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.