Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4852

  1. كتاب الشركة
  2. باب في أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك أو يعطي قراضا أو يأخذه أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال
  3. فصل [في مشاركة أحد الشريكين ثالثا]

يجعلها عند صاحبه، فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إنما (١) رضي أمانة من دفع إليه.

فصل [في مشاركة أحد الشريكين ثالثًا]

مشاركة أحد الشريكين ثالثًا (٢)؛ على ثلاثة أو جه:

فإن شارك في شيء بعينه، سلعة أو عبدًا أو بدنانير يخرجها من مال الشركة (٣) فشارك فيها (٤) آخر ليتجرا في ذلك، جاز.

فإن جعله ثالثًا معهما لم يجز، فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان المتولي للشراء (٥) أو كان تحت يديه، لم يضمن لشريكه شيئًا (٦)، وإذا كان الآخر هو المتولي للشراء أو الدفع، ضمن الخسارة والضياع.

وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي (٧) الأول؛ لأنها سلعة متعدى (٨) في شرائها.

وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخرة لم يضمن الأول خسارة ولا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4852 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.