Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4855

  1. كتاب الشركة
  2. باب في أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك أو يعطي قراضا أو يأخذه أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال
  3. فصل [في ما إذا أخذ قراضا فربح]

قال الشيخ ﵀: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه (١) كان له أن يشتري (٢)، وإن لم يعلم هل (٣) ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4855 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.