Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4859

  1. كتاب الشركة
  2. باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما

باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما

إقرار أحد الشريكين المتفاوضين لمن لا يتهم عليه جائز وإن أنكر شريكه. ويختلف إذا أقر لمن يتهم عليه، كالأب والابن والزوجة والصديق الملاطف، فقال مالك في "المدونة": لا يجوز إقراره (١). ويجري فيها (٢) قول آخر (٣): أن إقراره جائز قياسًا على إقرار من تبيّن فلسه لمن يتهم عليه.

وقد اختلف فيه والأمر فيهما سواء، بل الذي يفلس أبين في التهمة؛ لأنه ينتزع منه جميع ماله ويبقى محتاجًا لا شيء له (٤) فيولج من ماله لمثل (٥) هؤلاء ليعيده (٦) إليه فيعيش (٧) به وليس التفرقة؛ لأن (٨) هذا يبقى في ذمته دين وجه، وإقرار أحدهما عندما أراد الآخر (٩) الافتراق والمفاصلة جائز (١٠). وإن افترقا ثم أقر أحدهما بدين أو ما أشبه ذلك، لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4859 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.