Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4873

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في تضمين الصناع

باب في تضمين الصناع

الصُنّاعُ على ضربين: مُنْتَصِب لتلك الصناعة، وغَيْر مُنْتَصِبٍ.

فالمنتصب: من أقام نفسَه لعمل تلك الصناعة التي اسْتُعْمل (١) فيها، كان يعملها في سوقها أو في داره.

وغير المنتصب: من لم يُقِمْ نفسَه لها (٢)، ولا منها معاشُهُ.

وفائدة الفرق بينهما: دعوى التلف، ودعوى الرد، وما يطرأ من الفساد في ذلك المستصنع.

فالمنتصب على الضمان فيما يقبضه ويغيب عليه، لا (٣) يصدق في دعوى الضياع، واخْتُلِفَ في دعواه (٤) الرد: هل يصدق أو يكون على الضمان حتى يثبت الرد؟ وهو فيما يكون فيه من فساد من سبب الصنعة على حكم المتعدي ضامنٌ، إلا فيما الغالب فيه حدوث مثل ذلك.

وغير المنتصب على الأمانة فيما يقبضه، فإن ادَّعى تلفًا أو ردًا قُبِلَ قولُه وحلف وبرئ، وسواء غاب عليه أو عمله في دار صاحبه، وإن أتى به وبه عيبٌ، خَرْقٌ أو حَرقُ نار كان القول قوله أنه من غير سببه ولا تفريطَ ويُسْتَظْهَرُ عليه في ذلك باليمين، إلا أن يكون مبرزًا في حاله وعدالته.

وإن كان العيب من شما الصنعة كان فيه (٥) قولان: هل يضمن أم لا؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4873 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.