Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها
  3. فصل [فيمن أتى المسجد]

فصل [فيمن شرع في النفل ثم قطعه]

من افتتح نفلًا ثم قطعه متعمدًا قضاه، وإن غلب عليه بحدث أو غيره - لم يقضه إذا لم يكن نذره، فأما إن كان منذورًا مضمونًا قضاه، ويختلف إذا كان منذورًا معينًا في ساعة بعينها فغلب على الصلاة حتى خرج ذلك الوقت؛ قياسًا على من نذر صيام يومٍ بعينه، وإن نسيه (١) حتى خرج الوقت قضاه، واختلف فيه أيضًا.

فصل [فيمن أتى المسجد]

ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢). وقال أبو مصعب: إلا أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازًا لحاجة فلا بأس أن يمر ولا يركع (٣)، وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 389 (SanadKitab #14591, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.