Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4904

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري وجهل ورثتهما معرفة الثمن

باب في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري (١) وجهل ورثتهما معرفة الثمن

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائعُ قبلَ دفع الثمن، وجهل ورثتُهما الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون بما (٢) اشتراها به أبوهم، ويحلف ورثة البائع على مثل ذلك، ثم تُرَدُّ السلعُ (٣) إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كانت فائتة، قال: وإن ادَّعى أحدُهما معرفةَ الثمن وادَّعى الآخرون (٤) الجهلَ - كان القولُ قولَ من ادَّعى المعرفةَ منهما إذا أتى بأمر سداد يشبه (٥)، فيفسخ (٦) البيع إذا كانت قائمة (٧) بعد أيمانهما على جهل الثمن بمنزلة إذا ادعيا التحقيق فإنهما يتحالفان ويتفاسخان.

وأرى ألا يُفسخ البيعُ ويغرموا (٨) الأوسط من القيمة؛ لأنهما متفقان أن في الذمة دينًا (٩) لا يدريان (١٠) كم هو، فوجب أن يغرم الأوسط (١١) مما شك فيه.

ولو كان ورثةُ الميتين عصبةً وممن يُرَى ألا (١٢) علم عندهم - لم يكن بينهم يمين ورُدَّتْ على أصله مع القيام، وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4904 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.