Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4932

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب ما يجوز من الجعل ويفسد
  3. فصل [ما يجوز من الجعل]

آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن (١) ما تباع (٢) به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به (٣) كان له (٤) جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمنًا (٥) فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئًا إن لم تبلغ مائة، وإن قَرَنه (٦) بعد ذلك بفساد لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا (٧) على صفةٍ لم تكن بعد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4932 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.