Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4938

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في من استأجر من يدبغ له جلودا]

فصل [في من استأجر من يدبغ له جلودًا]

وإن قال في جلود: ادبغ هذه الخمسين بهذه الخمسين جاز إذا اشترط نقد الخمسين التي هي أجره (١)، وإن اشترط (٢) وقفها حتى تفرغ الأخرى من الدباغ لم يجز (٣).

ويختلف إذا لم يشترط نقدها ولا وقفها (٤)، فعند ابن القاسم الإجارة فاسدة (٥)؛ لأن ثمن الإجارة لا يستحق إلا بعد الفراغ، فإذا كانت موقوفة إلى ذلك الوقت كان بيعها فاسدًا، ويجوز على قول ابن حبيب ويتعجل الأجير (٦) قبضها، وقد مضى ذلك في كتاب كراء (٧) الرواحل إذا استأجر راحلة بثوب بعينه. وإن قال: ادبغ نصف (٨) هذه المائة بنصفها أو شرط (٩) نقد النصف جاز ذلك (١٠) إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب، وإن تباين اختلافها لم يجز من أجل الجهل بما يدفع؛ لأنه لا يدري هل يدفع ستين أو أربعين؟ وليس يفسد من أجل الجهل لما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء بعضها (١١) على الشياع جائز وإن لم تعتدل في القسم، فإن لم تفسخ حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة (١٢) بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة (١٣) وله أجرة (١٤) المثل في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4938 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.