Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4951

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه؟
  3. فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]

قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه (١).

وقال ابن القاسم وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه (٢) إليه، فإن لم يكن مأواه إليه (٣) كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا (٤).

وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان (٥) مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد (٦). وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه (٧) كان القول قول السيد (٨). وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه (٩)، قبض (١٠) الأجرة (١١) أو لا، وذكره عن مالك (١٢). وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى (١٣) هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ (١٤) تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ (١٥) به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه (١٦) الشكية وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4951 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.