Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4955

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه

على الأذان والإقامة ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير (١).

وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة (٢) حي على الفلاح (٣) " وذلك ما (٤) تجوز الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة، وكذلك كل ما هو بين رجلين؛ لأنه إن أخذها (٥) من أحدهما اتهم بالميل إليه (٦). وإن اتفق الخصمان على أجرة لم يجز؛ لأنه باب فاسد، وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما (٧) أكثر من الآخر، وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لا مدخل له في شيء من هذا المعنى. والقول إذا اجتمعت (٨) الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من الإجارة للصلاة شيء فغير مسلَّم (٩)؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده دون ما يستأجر به للجميع، فإن غلب على الأذان دون الصلاة لم (١٠) يرد جميع الأجرة، وإن غلب على الصلاة لم يستوجب جميعها.

وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن (١١)؛ لأنه قد (١٢) أشرك في عمله إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه (١٣) لعنائه (١٤) لبعد داره أو لما يعطل من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4955 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.