Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4957

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه
  3. فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه

يعلمه في تلك المدة وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع إذا لم يذكر المدة التي يعلمه (١) ذلك فيها. ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي يعلمه (٢) في الأجل، فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة أم لا؟ كانت الإجارة فاسدة.

واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة (٣) فأجيز ومُنع: فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة (٤) مثله ما لم تكن أكثر من المسمى وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها (٥)؛ يريد لأن (٦) أفهام الصبيان تختلف فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة، أو يكون حسن الفهم فيتعلمه (٧) عن قرب، فالمشاهرة أقل غررًا، وأما الختمة فالأصل أن لا يستحق إلا ما كان عليه.

فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه

ويختلف في الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه. فقال مالك (٨) في "المدونة": أكره (٩) بيع كتب الفقه، قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4957 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.