Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4963

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على القتل والجراح، وفي إجارة الطبيب وأجر القاسم
  3. فصل [في أجر القاسم]

فصل [في أجر القاسم]

وأجر القاسم (١) على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار (٢) من بيت المال إذا كان نصبا نفسه (٣) لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جارٍ (٤) من أموال الناس (٥).

ويجوز أن يأخذوا (٦) الأجرة ممن يقسمون له (٧) من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.

واختلف كيف يقتضون (٨) الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما (٩) بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر (١٠) التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قلَّ ثمنه قلَّ جعله وإن كثر تعبه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4963 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.