Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح، وهل يسبح للأمر ينزل به. أو يكلم رجلا أو يجاوبه بشيء من القرآن، أو يفتح على من تعايا في قراءته، أو يشمت العاطس، والضحك في الصلاة

أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم.

وهو أقيس؛ لحديث ذي اليدين أنه خرج ﷺ وهو يظن أنه أتم، فتكلم ثم بنى (١).

واختلف فيمن تنحنح مختارًا أو نفخ أو جاوب إنسانًا بالتسبيح (٢) أو بآية من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة، فقال مالك في النفخ: أراه بمنزلة الكلام (٣). وقال في المجموعة: أكرهه، ولا يقطع الصلاة (٤).

وقال أيضًا: إذا تنحنح يُسْمِعُ إنسانًا فلا شيء عليه (٥).

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: ذلك كلام؛ لقول الله ﷿: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] وأخذ الأبهري بالقول الأول؛ قال: لأنه ليس له حروف هجاء (٦).

والقول: إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن، وليس هذا من الكلام المراد بالنهي.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 395 (SanadKitab #14591, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.