Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4968

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة أو دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل عليها خمرا، أو يبيع عنبه ممن يعصره خمرا، أو شاته من نصراني يذبحها لعيده, وهل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟

يتخذها كنيسة أشد؛ لأن عين المبيع يصرف (١) فيما لا يحل، وهما (٢) أخف من كرائهما في ذلك؛ لأنه في البيع يفعل بعد انتقال الملك، وإنما باع دارًا أو عنبًا بدنانير وبعد انتقال ملكه يفعل (٣) ذلك المشتري وفي الإجارة يفعل المنافع (٤) وهي (٥) في ضمان (٦) بائعها حين (٧) يعمل ذلك فيها. وإجارة المسلم نفسه أشد؛ لأن فيه زيادة إذلال نفسه في مثل ذلك. ولا أرى أن يحرم عليه ثمن العنب ولا ثمن الدار، وهو في الدار كنيسة أخف؛ لأن إباحة عمل الكنيسة ليس إلى البائع؛ لأنهم إن كانوا أعطوا ذلك وعوهدوا عليه فعلوها وإن لم يشترط له (٨) ذلك البائع، وإن لم يكونوا عوهدوا على ذلك منعوا.

وقول أشهب في العنب يباع على النصراني، (٩) ليس بحسن؛ لأن النصراني يقول: هو كافر ممن لا يدين بتحريمه (١٠)، بخلاف شراء (١١) المسلم فإن البيع عليه لحرمة المسلم. ولو كان المشتري للعنب مسلمًا وعلم أنه يريد (١٢) للخمر، بيع عليه، ويتصدق بالإجارة عن (١٣) حامل الخمر وراعي الخنازير (١٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4968 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.