Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4970

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة أو دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل عليها خمرا، أو يبيع عنبه ممن يعصره خمرا، أو شاته من نصراني يذبحها لعيده, وهل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟
  3. فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]

وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في (١) بلاد المسلمين كانت (٢) عنوة، فأقروا (٣) فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفَّى لهم (٤). وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها (٥). وظاهر قوليهما (٦) أن القديم منها (٧) يترك. وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها بلادهم (٨).

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا (٩) كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام (١٠) (١١). قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز (١٢)، ويمنعوا من رمّ (١٣) كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى (١٤) لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة (١٥). وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4970 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.