Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4994

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما
  3. فصل [في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما]

يرضع مكانها، وذلك من حق الحية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم (١) من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة (٢) التي كنت أرضعته (٣) مع الميتة لكان (٤) ذلك لها.

وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها (٥).

وإن استأجر ظئرًا لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوّم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير أكثر (٦).

ويختلف هل يكون (٧) لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ابن القاسم (٨). ومنعه سحنون وقد تقدَّم ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4994 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.