Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح، وهل يسبح للأمر ينزل به. أو يكلم رجلا أو يجاوبه بشيء من القرآن، أو يفتح على من تعايا في قراءته، أو يشمت العاطس، والضحك في الصلاة
  3. فصل [في قراءة الإمام، وجواز الفتح عليه]

يقرؤه، قال: إن كان عامدًا ابتدأ الصلاة، وإن كان ساهيًا (١) سجد للسهو (٢).

يريد: أنه نطق بالقراءة، ولو قرأ في نفسه لم تبطل صلاته وإن كان عامدًا، إلا أن يطيل ذلك. وإن كان فيه قرآن لم يكن عليه شيء وإن نطق وهو عامد.

فصل [في قراءة الإمام، وجواز الفتح عليه]

وإذا تعايا المصلي في أول (٣) قراءته، لم يفتح عليه في أول ذلك، حتى يتردد أو يستطعم الفتح (٤)، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه، ثم هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين:

فيجوز إذا كانا جميعًا في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير صلاة، أو في صلاة وليس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلك، فقال ابن القاسم في المجموعة وسحنون في كتاب ابنه: تفسد صلاته. قال سحنون: يعيد وإن خرج الوقت (٥).

وقال أشهب في مدونته وعبد الملك بن حبيب في الواضحة: قد أساء ولا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 398 (SanadKitab #14591, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.