Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 4996

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك من سببه

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك ودفعت إليه الثياب ضمن (١). وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ (٢) ثيابًا فتركه (٣) ظانًّا منه (٤) أنه صاحبها فإنه يضمن، وإن سرقت من الحارس لم يضمن، ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين.

قال محمد في من استؤجر يحرس بيتًا (٥) فنام فسُرق البيت فلا ضمان عليه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا وله أجره كله (٦)، قال: وكذلك جميع الحراس لا ضمان عليهم طعامًا كان أو غيره (٧). وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس الحمام؛ لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه، وحارس الحمام مُقام من صاحب الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس (٨) الأندر (٩) لا ضمان عليه إلا أن تلجئ (١٠) قومًا ضرورة إلى من يخاف من (١١) الطعام منه فيستأجر تقاية لشره (١٢) وليدفع شر قوم آخرين فيضمن، أو تعلم منه الخيانة فيضمن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 4996 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.