Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5001

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على البنيان والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات
  3. فصل [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]

قول مالك وابن كنانة (١).

فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول (٢) عشرة دنانير وقيمته يوم تمّ ديناران (٣) لم يكن له (٤) إلا ذلك؛ لأن الجعل لم يكن في ذمة الجاعل، ولو هلك الحفار لم يكن له شيء. وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم تم عشرة؛ أخذها لأن مصيبته منه فله نماؤه، وقد كان قول ابن (٥) القاسم أن له قيمته يوم عمله فسألا مالكًا فقضى لابن كنانة (٦).

فصل (٧) [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]

ومن استأجر رجلين يحفران له بئرًا فمرض أحدهما وحفر الآخر، كان للصحيح نصف الإجارة (٨)، واختلف في نصف الإجارة (٩)، فقال ابن القاسم: هو للمريض ويقال له: أرضِ صاحبك، فإن أبى لم يقض له بشيء (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5001 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.