Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5004

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على البنيان والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات
  3. فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها]

أحب ترك القيام وبقيت منافعه له (١).

فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها]

وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا (٢)، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم (٣) سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل (٤). وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه (٥).

وقال مالك في "العتبية": كل شيء اشترط عمله (٦) بيده فطلب تقديم أجره (٧) فليس ذلك له (٨) حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ (٩).

واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن (١٠) تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع (١١). فعلى قول (١٢) هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا.

وقال محمد: له الأجر إن ضاع (١٣). فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو (١٤) هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5004 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.