Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5020

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه

باب في من استأجر أجيرًا ليجذ نخله (١) أو يحصد زرعه أو يحرك (٢) زيتونه بجزء منه (٣)

ومن "المدونه" قال ابن القاسم: و (٤) إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز (٥). وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك (٦). وقال غيره: لا يجوز (٧). وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم (٨) أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت (٩) فلك نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا (١٠) لم يكن له (١١) فيه خير (١٢)، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز (١٣) الإجارة على نصف (١٤) جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين (١٥) وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع (١٦) به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5020 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.