Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5027

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب فيمن اكترى دارا وفيها شجر واشترط ثمرتها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب كراء الدور والأرضين

باب فيمن اكترى دارًا وفيها شجر واشترط ثمرتها (١)

ومن "المدونه" قال مالك (٢): ومن اكترى دارًا وفيها شجر فاشترط ثمرتها، فإن كانت طابت جاز ذلك قليلة كانت أو كثيرة (٣)، وإن لم تطب جاز ذلك بأربعة شروط، وهي: أن تكون تبعًا للسكنى في القيمة، ويشترط جملتها، ويكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء، وكان قصده باشتراطها دفع المضرة في التصرف إليها جاز. وإن قال: أردت بذلك الرغبة فيها خاصة لم يجز. فمتى انخرم أحد هذه الشروط لم يجز. فمنع إذا لم تكن تبعًا؛ لأنها مقصودة في نفسها، ويمنع إذا استثنى البعض إذا لم تكن تبعًا (٤)؛ لأن مضرة الدخول والتصرف باقية (٥)، ويمنع إذا كان طيبها بعد انقضاء الوجيبة؛ لأن الثمرة (٦) تأتي ولا كراء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5027 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.