Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5043

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب القول فيمن اكترى من رجل نصف عبده أو دابته أو داره

باب القول فيمن اكترى من رجل نصف عبده أو دابته أو داره (١)

قال: وإذا اكترى (٢) رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره، جاز ذلك (٣)، ثم هما في العبد والدابة بالخيار (٤) بين أن يقتسما المنافع يومًا بيوم أو يومين بيومين، فيستعمله المستأجر في الأيام التي يصير إليه، يستخدم العبد ويركب الدابة، وإن شاء أجره من غيره، وإن شاء أن يؤاجر ذلك من أجنبي ويقتسمان الأجرة، وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن الآن تبعيضها (٥)، ترك لصنعته واقتسما خراجه.

وأما الدار، فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو أكراه، وإن كانت لا تحمل القسم أكريت وقسم كراؤها، إلا أن يحب أحدهما أن يأخذها بما يقف عليه كراؤها.

وإن كان العبد أو الدابة أو الدار شركة فأكرى أحدهما نصيبه بإذن شريكه (٦)، جاز وعاد الجواب في قسمة منافعها إلى ما تقدم إذا كان جميعها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5043 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.