Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5050

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب في كراء الدار مشاهره أو مساناة
  3. فصل [في كراء البيت شهرا بعشرة درهم]

كل شهر أو كل سنة بكذا وكذا، فليس للمكري (١) أن يخرجه، ولا يجبر الآخر على إخراج ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أن يباع في مثله، فإن لم يبع كان للآخر أن يخرجه، وهذه كانت العادة عندنا في كراء المطامر. وإن أراد المكتري إخراج ذلك قبل غلائه، لم يكن للآخر منعه؛ لأن البقاء من حق المكتري، ويعفى عما يكون في ذلك من غرر في المدة؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه.

وينظر إلى العادة فى خزن الزيت فيحملان عليها. وكذلك العادة اليوم فيمن يكري (٢) المخزن للطعام في الصيف فيعلم المكتري أن قصده أن يشتي (٣) عليه، فليس للآخر أن يخرجه قبل ذلك.

فصل [في كراء البيت شهرًا بعشرة درهم]

وقال ابن القاسم فيمن أكرى (٤) بيتًا شهرًا بعشرة دراهم على أن له أن يسكن يومًا واحدًا (٥) فكراء الشهر لازم وله أن يكريه ممن أحبَّ: فذلك جائز. وإن كان على أنه لا يكريه، لم يكن فيه خير والكراء له لازم (٦).

يريد: والشرط باطل. وإن كان على أنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم يحط عنه من الكراء شيء، كان كراء فاسدًا وعليه قيمة ما سكن ويفسخ متى أدركه وإن لم يتم الشهر، وليس للمدة التي يعقد كراء الديار إليها أمد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5050 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.