Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام في غيرها، أو لم يدر صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى فذا غيرها، ومن دخل في الصلاة على نية الإمام وهو لا يدري في أي صلاة هو، ومن سلم من ركعتين
  3. فصل [فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا]

فصل [فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيًا]

وقال مالك فيمن سلم من ركعتين ساهيًا ثم التفت وتكلم: إن تباعد استأنف، وإن كان خفيفًا رجع وبنى. قال: وقد رجع النبي ﷺ فيما بنى بتكبير (١).

واختلف في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: إذا لم يكبر هل تفسد صلاته؟

والثاني: هل يرجع إلى الجلوس؟ فقال ابن القاسم (٢): إذا رجع لم يجلس، وإن لم يكبر أفسد عليه وعلى من خلفه. وقال القنازعي: إن لم يكبر أجزأه.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: رأيت لبعض أصحابنا أنه يكبر ثم يجلس ثم يقوم للبناء (٣). قال: وأرى أنه إن لم يعمل بعد السلام شيئًا من قيام أو كلام أو استدبار قبلة، لم يكبر، وإن عمل شيئًا من ذلك أحرم، فإن لم يحرم بطلت عليه صلاته.

قال الشيخ ﵀: الأصل في هذا حديث ذي اليدين أن النبي ﷺ سلم من ركعتين ثم قام من موضعه وتكلم ثم أتم (٤)، ومفهوم الحديث أنه لم يجلس؛ لأنه قال: رجع فصلى ركعتين، وأحال السامع على المعهود ممن يصلي ركعتين، ولم يقل: جلس. والمفهوم من هذا أنه استفتح ركعتين حسب العادة. وأما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 404 (SanadKitab #14591, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.